المسألة ١٧٬٨١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٠ج ٤ ص ١٠٠ وإن قذف جماعة يمكن زناهم بكلمات، فعليه لكل واحد حد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة