فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٨٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠١ج ٤ ص ١٠١

فلو كانت أمه ميتة أو مشركة، أو أمة، وهو محصن، لوجب له. وهذا اختيار الخرقي، وقال أبو بكر: لا حد على قاذف ميت؛ لأنه لا يطالب فلم يحد قاذفه كما لو قذف غير الأم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد