المسألة ١٧٬٨٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠١ج ٤ ص ١٠١ ولا خلاف في أنه لو قذف أباه أو أخاه، لم يلزمه حد؛ لأنه لم يقدح في نسبه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة