المسألة ١٧٬٨٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٤ج ٤ ص ١٠٤ وإن أتى على العصير ثلاث، فقال أصحابنا: يحرم وإن لم يغل؛ للخبر. «وروى ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينبذ له الزبيب، فيشربه اليوم، والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم» ؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة