فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٩٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٦ج ٤ ص ١٠٦

والثانية: ثمانون؛ لما روى أنس، أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود، فضرب عمر ثمانين. متفق عليه. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فاتفقوا عليه، فكان إجماعاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد