المسألة ١٬٧٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ وعنه: أنه يكره، إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره رواية واحدة، قال أحمد: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة