المسألة ١٨٬٠١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٢ج ٤ ص ١١٢ فإذا ضربه فعطله، لم يجز أن يضربه أخرى؛ لأنه قد انكف أذاه وهو المقصود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة