المسألة ١٨٬٠١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٢ج ٤ ص ١١٢ وإن قطع يده، فولى عنه، فضربه، فقطع رجله، ضمن رجله؛ لأنها قطعت بغير حق، ولم يضمن اليد؛ لأنها قطعت بحق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة