المسألة ١٨٬٠٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٨ج ٤ ص ١١٨ ولا إذن لغيرهما من الأقارب، كالجدين، وسائر الأقارب؛ لأن الشرع لم يرد بذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة