المسألة ١٬٨١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠ وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس؛ لأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة عليها في النهار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة