المسألة ١٨٬١٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٩ج ٤ ص ١١٩ وإن كان بعده، فلا إذن لهما؛ لأنه صار متعيناً، فقدم؛ لما ذكرناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة