المسألة ١٬٨٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٧٢ج ١ ص ٢٧٢ ويشترط له ما يشترط للنافلة، ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها؛ لأن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة، كبر وسجد، وسجدنا معه» ، ويرفع يديه في غير الصلاة؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة