المسألة ١٨٬٣٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٣٨ج ٤ ص ١٣٨ وإن أبيح اقتناؤه، فله أخذه لنفسه ودفعه إلى من ينتفع به من الغانمين، أو أهل الخمس؛ لأن الكلب لا قيمة له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة