فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٣٨٢ إلى ١٨٬٣٨٩
-
٤/١٣٨٤/١٣٨
ومن وجد كتبا فيها كفر، فعليه إتلافها؛ لأن قراءتها والنظر فيها معصية،
-
وكذلك كتب التوراة والإنجيل؛ لأنها مبدلة منسوخة منهي عن قراءتها.
-
وإن أمكن الانتفاع بجلودها، أو رقها إذا غسل، فعل ذلك.
-
وإن وجد خمرا، وجبت إراقته؛ لأن شربه معصية.
-
وإن وجد خنزيرا، قتله.
-
وإن وجد كلبا لا يباح اقتناؤه تركه،
-
وإن أبيح اقتناؤه، فله أخذه لنفسه ودفعه إلى من ينتفع به من الغانمين، أو أهل الخمس؛ لأن الكلب لا قيمة له.
-
وإن وجد فهدا معلما، أو بازيا، فهو غنيمة؛ لأن له قيمة.