المسألة ١٨٬٤٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٣٩ج ٤ ص ١٣٩ فإن كان الجعل جارية من القلعة، جاز أن تكون معينة، وغير معينة كجارية مطلقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة