المسألة ١٨٬٤١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٣٩ج ٤ ص ١٣٩ ثم قدر عليه. وإن فتحت القلعة صلحا، فاستثنى الأمير الجارية وسلمها، جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة