فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٧٢ج ١ ص ٢٧٢

ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع، إلا سجدات المفصل، والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو. «وروى عقبة بن عامر أنه قال: يا رسول الله، أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما لا يقرأهما» رواه أبو داود. وأول السجدات آخر الأعراف، وفي الرعد عند قوله: {بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} ، وفي النحل عند: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} ، وفي سبحان عند {يَزِيدُهُمْ إِلا} ، وفي مريم عند: {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} ، وفي الحج: الأولى عند: {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} والثانية عند: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وفي الفرقان عند: {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} ، وفي النمل عند: {الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} ، وفي {الم - تَنْزِيلُ} عند: {وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} وفي حم السجدة عند: {وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} وفي آخر النجم، وفي: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} عند: {لا يَسْجُدُونَ} ، وآخر اقرأ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد