المسألة ١٨٬٤٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٤٣ج ٤ ص ١٤٣ ويقسم ما بين الغانمين، كقسمة المتاع بين الشركاء، فيقوم ما عدا الأثمان، ويدفعها إليهم بقيمتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة