فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٤٦٥ إلى ١٨٬٤٧٣

  1. ٤/١٤٣٤/١٤٣

    ويقسم ما بين الغانمين، كقسمة المتاع بين الشركاء، فيقوم ما عدا الأثمان، ويدفعها إليهم بقيمتها،

  2. فإن أمكن تخصيص كل إنسان بعين، كجارية وفرس وثوب، فعل،

  3. وإن لم يمكن، شرك بين الجماعة في العين الواحدة. ويقسم الغنيمة بين من شهد الوقعة من أهل القتال، من قاتل ومن لم يقاتل، لما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولأن غير المقاتل ردء له ومعين فيشاركه، كرد المحارب.

  4. فأما غير أهل القتال، كالطفل، والمجنون،

  5. ومن ينبغي للإمام منعه كالمرجف والمخذل، والمعين للعدو،

  6. فلا شيء له وإن قاتل؛ لأن ضره أكثر من نفعه.

  7. ومن كان مريضا مرضا يمنعه القتال،

  8. فلا سهم له، كالمجنون،

  9. وإن لم يمنعه القتال، كالحمى الخفيفة والصداع، والسعال، أسهم له؛ لأنه من أهل القتال.