فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٤٦٥ إلى ١٨٬٤٧٣
-
٤/١٤٣٤/١٤٣
ويقسم ما بين الغانمين، كقسمة المتاع بين الشركاء، فيقوم ما عدا الأثمان، ويدفعها إليهم بقيمتها،
-
فإن أمكن تخصيص كل إنسان بعين، كجارية وفرس وثوب، فعل،
-
وإن لم يمكن، شرك بين الجماعة في العين الواحدة. ويقسم الغنيمة بين من شهد الوقعة من أهل القتال، من قاتل ومن لم يقاتل، لما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولأن غير المقاتل ردء له ومعين فيشاركه، كرد المحارب.
-
فأما غير أهل القتال، كالطفل، والمجنون،
-
ومن ينبغي للإمام منعه كالمرجف والمخذل، والمعين للعدو،
-
فلا شيء له وإن قاتل؛ لأن ضره أكثر من نفعه.
-
ومن كان مريضا مرضا يمنعه القتال،
-
فلا سهم له، كالمجنون،
-
وإن لم يمنعه القتال، كالحمى الخفيفة والصداع، والسعال، أسهم له؛ لأنه من أهل القتال.