فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٥٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٤٩ج ٤ ص ١٤٩

ويجوز للأمير البيع من الغنيمة قبل القسمة للغانمين، ولغيرهم إذا رأى المصلحة فيه؛ لأن الولاية ثابتة له عليها، وقد تدعو الحاجة إلى ذلك لإزالة كلفة نقلها، أو لتعذر قسمتها بعينها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد