المسألة ١٨٬٥٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٤٩ج ٤ ص ١٤٩ ويجوز لكل واحد من الغانمين، بيع ما يحصل له بعد القسم، والتصرف فيه كيف شاء؛ لأن ملكه ثابت فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة