المسألة ١٨٬٥٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٥١ج ٤ ص ١٥١ ولأن امتناع أخذه خشية ضياع حق آخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على المشتري، وهذا ينجبر بأداء الثمن، فوجب أن يأخذه بالثمن، كالشقص المشفوع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة