Mas’ala 18576الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 151vol. 4, p. 151 ولأن امتناع أخذه خشية ضياع حق آخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على المشتري، وهذا ينجبر بأداء الثمن، فوجب أن يأخذه بالثمن، كالشقص المشفوع. Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare