فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٥٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٥٢ج ٤ ص ١٥٢

وإن غنم المسلمون من الكفار شيئا عليه علامة المسلمين، ولم يعرف صاحبه، فهو غنيمة، تجوز قسمته؛ لأنه قد وجد سبب الملك وهو الاستيلاء، ولم يتحقق ما يمنعه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد