فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٥٩٤ إلى ١٨٬٥٩٧
-
٤/١٥٢٤/١٥٢
وإن غنم المسلمون من الكفار شيئا عليه علامة المسلمين، ولم يعرف صاحبه، فهو غنيمة، تجوز قسمته؛ لأنه قد وجد سبب الملك وهو الاستيلاء، ولم يتحقق ما يمنعه.
-
فإن كان فيها شيء موسوم عليه، حبيس، رد إلى أهله؛ لأنه قد عرف مصرفه،
-
وإن كان فيها عبد فقال: أنا لفلان، قبل منه ورد إلى صاحبه،
-
وإن أصابوا مركبا، كان للمسلمين، وفيه النواتية، فقالوا: هذا لفلان، وهذا لفلان، لم يقسم. نص أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - على هذا كله.