المسألة ١٨٬٦١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٥٣ج ٤ ص ١٥٣ ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم، من سد الثغور، وكفاية أهلها، وشراء الكراع والسلاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة