Mas’ala 18616الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 153vol. 4, p. 153 ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم، من سد الثغور، وكفاية أهلها، وشراء الكراع والسلاح، Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare