المسألة ١٬٨٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ والثانية: لا تفسد صلاة الإمام؛ لأن له أسوة بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتفسد صلاة المأموم؛ لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر؛ لأنهما تكلما مجيبين للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإجابته واجبة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة