فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٦٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٥٨ج ٤ ص ١٥٨

ولا أجرة لهذا. وعنه: يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه، ليحييه من هو في يده، أو يرفع يده عنه فيحييه غيره، وينتفع به. وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تراح عاما، وتزرع عاما، فخراجها على النصف من خراج غيرها؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد