Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا أجرة لهذا. وعنه: يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه، ليحييه من هو في يده، أو يرفع يده عنه فيحييه غيره، وينتفع به. وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تراح عاما، وتزرع عاما، فخراجها على النصف من خراج غيرها؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet