فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٠ج ٤ ص ١٦٠

فأما إن صالحناهم على أن الأرض لهم، ولنا عليها الخراج، فهذه ملك لأربابها، متى أسلموا، سقط عنهم؛ لأنه بمنزلة الجزية، فيسقط بالإسلام، كالجزية. ولهم بيعها والتصرف فيها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد