المسألة ١٨٬٧٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٢ج ٤ ص ١٦٢ وإن قال الكافر: أنت آمن، فرد الأمان، لم ينعقد؛ لأنه إيجاب حق بعقده، فلم يصح مع الرد، كالبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة