المسألة ١٨٬٧٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٢ج ٤ ص ١٦٢ وإن قبله ثم رده انتقض؛ لأنه حق له، فسقط بإسقاطه، كالرق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة