المسألة ١٨٬٧٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٤ج ٤ ص ١٦٤ وإن مات في الرق، أو قتل، فماله فيء؛ لأنه لا يورث، فأشبه مال من لا وارث له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة