المسألة ١٨٬٧٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٤ج ٤ ص ١٦٤ وإن أخذه ببيع في الذمة، أو اقتراض، فالثمن في ذمته، عليه أداؤه إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة