المسألة ١٬٨٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٧٧ج ١ ص ٢٧٧ أحدهما: لا تفسد صلاته؛ لأنه عن غلبة، أشبه ما تقدم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة