المسألة ١٨٬٨١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٦ج ٤ ص ١٦٦ ولا يجوز عقدها إلا من الإمام، أو نائبه؛ لأنه عقد يقتضي الأمان لجميع المشركين، فلم يجز لغيرهما، كعقد الذمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة