المسألة ١٨٬٨١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٦ج ٤ ص ١٦٦ ووجه الأول: أنه عقد يجوز في العشر، فجاز فيما زاد عليها، كالإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة