المسألة ١٨٬٨٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٧ج ٤ ص ١٦٧ فأما مصالحتهم على مال يدفعه إليهم، فقد أطلق أحمد المنع منه؛ لأن فيه صغارا على المسلمين. وهذا محمول على غير حال الضرورة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة