فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٨٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٨ج ٤ ص ١٦٨

وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره، لزمه إمضاؤه؛ لأنه عقد لازم، فلم يجز نقضه بموت عاقده، كعقد الذمة. وعلى الإمام منع من يقصدهم من أهل دار الإسلام من المسلمين، وأهل ذمتهم؛ لأن الهدنة عقدت على الكف عنهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد