Mas’ala 18837الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 168vol. 4, p. 168 وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره، لزمه إمضاؤه؛ لأنه عقد لازم، فلم يجز نقضه بموت عاقده، كعقد الذمة. وعلى الإمام منع من يقصدهم من أهل دار الإسلام من المسلمين، وأهل ذمتهم؛ لأن الهدنة عقدت على الكف عنهم. Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare