المسألة ١٩٬٠٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨٠ج ٤ ص ١٨٠ وعنه: لا يجوز؛ لما روى عياض الأشعري: أن أبا موسى قدم على عمر ومعه نصراني، فأعجب عمر خطه، وقال: قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه، قال: إنه لا يدخل المسجد. قال: لم؟ أجنب هو؟ قال: هو نصراني، فانتهره عمر؛ ولأن الجنب يمنع المسجد، فالمشرك أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة