Mas’ala 19066الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 180vol. 4, p. 180 وعنه: لا يجوز؛ لما روى عياض الأشعري: أن أبا موسى قدم على عمر ومعه نصراني، فأعجب عمر خطه، وقال: قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه، قال: إنه لا يدخل المسجد. قال: لم؟ أجنب هو؟ قال: هو نصراني، فانتهره عمر؛ ولأن الجنب يمنع المسجد، فالمشرك أولى. Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare