المسألة ١٬٩١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩ وعنه: لا يبطلها اليسير، والأولى أولى؛ لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة، كالعمل الكثير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة