فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨٧ج ٤ ص ١٨٧

وعنه: يجوز الاستثناء ما لم يطل الفصل، لما روى ابن عباس «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: لأغزون قريشا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله» رواه أبو داود.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد