المسألة ١٩٬٢٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩١ج ٤ ص ١٩١ أي: لا أبرح. فإن قال: بالله صل لم تنعقد يمينه؛ لأنه لم يجبه بجواب القسم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة