فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٢ج ٤ ص ١٩٢

وإن حلف رجل، فقال آخر: يميني في يمينك، يريد أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك، لم تنعقد يمينه؛ لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية؛ لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد