المسألة ١٩٬٢٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٢ج ٤ ص ١٩٢ وإن كان ذلك في الطلاق، انعقدت يمينه؛ لأن الطلاق ينعقد بالكناية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة