المسألة ١٩٬٢٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٣ج ٤ ص ١٩٣ ومن حلف على غيره، ألا يفعل وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه، فهو في الجهل والنسيان، كالحالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة