المسألة ١٩٬٢٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٤ج ٤ ص ١٩٤ وإن حلف العبد أجزأه الصيام؛ لأن ذلك فرض الحر المعسر، وهو أحسن من العبد حالاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة